المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين.
النقابة: نقابة الفنانين.
المجلس: مجلس النقابة.
الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام القانون.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام القانون.
المشترك: العضو العامل المسجل في النقابة والمشترك في الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام.
عائدات التقاعد: قسط التقاعد الشهري الذي يدفعه المشترك في الصندوق0 عائدات الضمان الاجتماعي: قسط الضمان الاجتماعي الشهري الذي يدفعه المشترك للصندوق بموجب احكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري للمشترك الذي اكمل مدة ثلاثين سنة مشتركاً في الصندوق0 التعويض: المبلغ الذي يدفعه الصندوق للمشترك الذي لايستحق التقاعد وفق احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعتمدهم المجلس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026