المادة 1 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك