المادة 18 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري او التعويض حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة