المادة 17 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يستحق الراتب التقاعدي من افراد عائلة المشترك المتوفى كل من:-
أ - الزوج او الزوجة.
ب -الاولاد الذين لم يكمل أي منهم الثامنة عشرة من عمره او لا يزال يتلقى دراسته في مؤسسة تعليمية وذلك الى حين اكمال دراسته او اتمام الخامسة والعشرين من عمره ايهما اسبق.
ج -الاولاد المصابين بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية.
د - البنات العازبات او الارامل او المطلقات ممن ليس لهن مصدر دخل0
ه-الوالدين المعالين.
و-الاخوات غير المتزوجات او الارامل ممن ليس لهن مصدر دخل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026