المادة 28 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

راتب التقاعد هو راتب للاعاشة لا يجوز حجز اكثر من ربعه الا لنفقة الاصول والفروع والزوجات ولا يجوز التنازل عنه للغير او التبايع عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة