المادة 10 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للعضو ان يطلب احالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:-
أ -اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاثين سنة وان لم يكمل الستين من عمره او الخامسة والخمسين من عمرها 0
ب - اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة واكمل الخامسة والستين من عمره.
ج -اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المهنة بموجب تقرير من اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026