المادة 9 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

يحق للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت الشروط التالية:- أ -ان يكون ممارسا للمهنة ومسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة بتاريخ تقديم الطلب ومسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق 0 ب -ان لا تقل مدة عضويته العاملة في النقابة والصندوق عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة. ج - ان يكون قد اكمل الخامسة والستين من عمره او الستين من عمرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة