المادة 7 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
أ-تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق ويقوم المجلس بعرضه على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية لمناقشته والمصادقة عليه.
ج-يستمر المجلس في الانفاق من موازنة الصندوق على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصادق على موازنة الصندوق.
د- يختار المجلس بنكا او اكثر لايداع اموال الصندوق ويتم السحب منها بقرار من المجلس بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه في حال غيابه ، اضافة الى توقيع مدير الصندوق وامين الصندوق وفي حال غيابه يوقعه امين السر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026