المادة 36 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

أ- تستوفى اشتراكات الصندوق وعائدات الاعانات خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة المالية واذا لم تدفع في هذه المدة يستوفى مبلغ اضافي قدره (2%) من قيمتها عن كل شهر تأخير اما اذا زادت مدة التأخير على خمس سنوات رغم انذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ، اضافة الى اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب- للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق وفق احكام هذا النظام ان يطلب اعادة تسجيله فيه خلال سنة من تاريخ انهاء العضوية شريطة ان يسدد الالتزامات المترتبة عليه للصندوق والنقابة مضافا اليها الفوائد التي يحدد المجلس نسبتها وغرامة اضافية مقدارها خمسون دينارا ولا تعتبر مدة الفصل من العضوية مدة خاضعة للتقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة