المادة 30 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
اذا انقطع الفنان عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل اكثر من شهر تدفع له عن كل شهر يلي الشهر الذي انقطع عن العمل فيه او أي جزء منه اعانه شهرية مقطوعة لاتزيد على نصف راتبه التقاعدي الكامل ضمن امكانات الصندوق وحسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز السنتين على ان يثبت ذلك بالتقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية وتقطع الاعانه حال استفادة العضو من احكام نظام التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026