الأنظمة
نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنه 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذ دلت القرينه على غير ذلك: الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة…
- المادة 3أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:- 1- المجموعة الخاصة: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وامناء…
- المادة 4الغيت بموجب نظام رقم (39) لسنة 2010 .
- المادة 5تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب عدا…
- المادة 6أ - اذا كلف الشخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي :- المجموعة بالسيارة بالطائرة بالقطار بالباخ…
- المادة 7للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين ديناراً للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر اثناء العمل شريطة ان لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا…
- المادة 8للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على ان لايستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في اي من الحالتين التا…
- المادة 9للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز 25 دينارا للموظف الذي تقتضى طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على ان لا تدفع له اي…
- المادة 10أ- تصرف للاشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي :- المجمو…
- المادة 11يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام: أ- ان تكون لدى اي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير . ب- ان لايستخدم الموظف سيارة حكومية ف…
- المادة 12أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) وما يخص المجموعتين …
- المادة 13أ- عند نفاذ احكام هذا النظام والى ان يصدر الوزير المختص قراره وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على…
- المادة 14أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الاجور الكيلو مترية المقررة. ب- يجوز للوزير المختص ان يصرف للموظف الذي لم يخصص له…
- المادة 15أ- اذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل او بدل تنقلات عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة او البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة …
- المادة 16يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع افراد اسرته عند نقله من مركز لآخر وتدفع له الاجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة ( 14) من هذا النظام.
- المادة 17يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الاخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد بطريقة المناقصة او التلزيم .
- المادة 18أ- اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يس…
- المادة 19أ- اذا تكلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في …
- المادة 20يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية او الاقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقرر له مع مراعاة ما يل…
- المادة 21أ- اذا اوفد موظف على نفقة احدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الاحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به …
- المادة 22مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة احدى الدوائر (75%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.
- المادة 23اذا اوفد موظف في دورة او بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة اسبوعين بالإضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة بموجب احدى المادتين (21) و (22)…
- المادة 24أ- يجوز صرف سلفة: 1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة. 2- للموظف الموفد في بع…
- المادة 25تحدد علاوة سفر الشخص - الذي لا تشمله احكام هذا النظام - المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بقرار من الوزير
- المادة 26أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي :- 1-بقرار من رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوفد وزيراً او بمرتبة وزير او كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات او دوائر او مؤسسات رسمي…
- المادة 27باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة، تدفع اجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل ال…
- المادة 28لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين اي من العلاوات التي يستحقها بموجب احكام المواد (18 - 22) من هذا النظام وعلاوة الميدان او علاوة او مكافآة بدل العمل الاضافي بموجب الا…
- المادة 29يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين: أ- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي. ب- اذا لم يطالب بحقة خلال ستة ا…
- المادة 30يصدق أمين عام الوزارة او من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق احكام هذا النظام بعد التحقق من صحتها.
- المادة 31للوزير والوزير المختص اعتماد المصاريف الاضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي اثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.
- المادة 32لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات واجور النقل الواردة في هذا النظام.
- المادة 33لرئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها اجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وافراد القوات المسلحة الموفدين لل…
- المادة 34لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام.
- المادة 35عند وقوع اية مخالفة لا حكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمته اليه هذه الوثائق اعلام الوزير المختص او وكيل الوزارة او رئيسة عن المخالف…
- المادة 36يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الاحكام الواردة في اي نظام او تعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.