المادة 22 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة احدى الدوائر (75%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026