المادة 11 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام:
أ- ان تكون لدى اي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير .
ب- ان لايستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة.
ج- ان لايكون قد خصص للموظف علاوة نقل من اي جهة حكومية أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026