المادة 11 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام: أ- ان تكون لدى اي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير . ب- ان لايستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة. ج- ان لايكون قد خصص للموظف علاوة نقل من اي جهة حكومية أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة