المادة 12 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) وما يخص المجموعتين الخاصة والاولى المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام .
2- يصدر الامين العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين من كبار موظفي الدائرة المختصة القرارات المنصوص عليها في المادة (7) وما يخص المجموعتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام .
ب- يشترط لصرف البدلات والعلاوات الواردة في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 10 من هذا النظام توفر المخصصات اللازمة قبل اصدار قرارات التخصيص وتوقف هذه البدلات والعلاوت عند نفاذ المخصصات المرصودة لها.
ج- ترسل نسخ من القرارات المذكورة في هذه المادة الى وزير المالية / دائرة الموازنة العامة ورئيس ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026