المادة 13 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
أ- عند نفاذ احكام هذا النظام والى ان يصدر الوزير المختص قراره وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.
ب- تنظر اللجنه في القرارات الخاصة بعلاوة النقل وبدل التنقلات الصادرة واستنادا للفقرة (أ) من هذه المادة وتقدم تنسيها للوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.
ج- يشترط ان تتم جميع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
د- يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل سنة للتحقق من استمرار استحقاقها وذلك وفقا للاجراءات التي اتخذت لا صدارها على ان يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة اشهر.
ه- على الوزير المختص ايقاف صرف علاوة النقل او بدل التنقلات عن الموظف عندما ينتفي اي شرط او اساس صرف له بموجبه البدل او العلاوة.
و- تخبر الدائرة المختصة رئيس اللجنة بالقرارات المتعلقة بالموظفين والتي تؤثر على استحقاقهم لعلاوة النقل او بدل التنقلات لتقديم التنسيب اللازم بشأنها.
ز- ترسل نسختان من قرارات الوزير المختص الى وزارة المالية ونسخة الى ديوان الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026