المادة 14 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الاجور الكيلو مترية المقررة. ب- يجوز للوزير المختص ان يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حال تكليفة بمهمة رسمية خارج مركزة الاجور الكيلومترية المقررة. ج- تضع الدائرة التعليمات الخاصة بها لاغراض تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة. د- يقرر الوزير بناءً على تنسيب امين عام وزارة المالية الاجور الكيلو مترية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة