المادة 10 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

أ- تصرف للاشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي :- المجموعة دينار الخاصة 100 الاولى 75 الثانية 55 الثالثة 35 ب- تصرف علاوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الامين العام بناءً على تنسيب اللجنة شريطة ان تكون طبيعة عمل الموظف الرسمي تقتضي تنقله اثناء العمل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة