المادة 10 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
أ- تصرف للاشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي :- المجموعة دينار الخاصة 100 الاولى 75 الثانية 55 الثالثة 35
ب- تصرف علاوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الامين العام بناءً على تنسيب اللجنة شريطة ان تكون طبيعة عمل الموظف الرسمي تقتضي تنقله اثناء العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026