المادة 9 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز 25 دينارا للموظف الذي تقتضى طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على ان لا تدفع له اية اجور كيلومترية شريطة ان لايستعمل سيارة حكومية او يكون حاصلا على بدل تنقلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة