المادة 31 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
للوزير والوزير المختص اعتماد المصاريف الاضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي اثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026