المادة 17 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الاخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد بطريقة المناقصة او التلزيم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026