المادة 16 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع افراد اسرته عند نقله من مركز لآخر وتدفع له الاجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة ( 14) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026