المادة 18 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

أ- اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين المجموعة دينار الخاصة 75 الاولى 40 الثانية 30 الثالثة 25 الرابعة 20 ب- اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة او العقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة %50. ج- اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء على شهريين فتدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة عن المدة التي تزيد عن الشهرين على ان لا يدفع للموظف اي علاوة عن مدة التكليف او الانتداب على المدة التي تزيد في مجموعها على اربعة اشهر. د- لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف او المنتدب او المستدعى لعمل رسمي في مركز يقع ضمن المحافظة الذي يكون فيه مركزة الدائم الا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير. ه- لايجوز ان تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي املاك الدولة (80) دينار شهرياً و- تدفع لموظفي لجان الابنية والاراضي داخل المحافظة علاوة سفر عن كل يوم عمل حسب الفئات الواردة في نظام علاوات الميدان المعمول به على ان لاتزيد على (35) ديناراً في الشهر. ز- لا تدفع علاوات السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف اذا كلف او انتدب او استدعي للقيام لعمل في مركز يقع فيه مسكنه الحالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة