المادة 33 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
لرئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها اجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وافراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على ان لا تتجاوز الاجور او العلاوات او المخصصات المعدل المعين في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026