المادة 25 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
تحدد علاوة سفر الشخص - الذي لا تشمله احكام هذا النظام - المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بقرار من الوزير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة