المادة 26 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي :-
1-بقرار من رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوفد وزيراً او بمرتبة وزير او كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات او دوائر او مؤسسات رسمية عامة .
2-بقرار من الوزير المختص اذا كان الوفد من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد في جميع الاحوال على ثلاثة بالاضافة الى رئيس الوفد .
ب-يتم التكليف للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة على النحو التالي :-
1-بقرار من رئيس الوزراء في حال تكليف الوزير او من في مرتبته ولو رافقه أي من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد على ثلاثة موظفين بالاضافة الى رئيس الوفد .
2 - بقرار من الوزير المختص في حال تكليف أي من موظفي وزارته بمثل تلك المهمة او أي دائرة او مؤسسة مرتبطة به .
ج-يشترط في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان تكون نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها في موازنة الدائرة اما اذا كانت من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية فيرفع الامر الى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026