المادة 27 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة، تدفع اجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:-
أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.
1- اذا وقع السفر داخل المملكة.
2- اذا وقع السفر خارج المملكة وكان للغايات المبينة في المواد 21 ، 22 ، 23 من هذا النظام.
ب- من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية اذا وقع السفر خارج المملكة ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة
(أ) اعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026