المادة 28 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين اي من العلاوات التي يستحقها بموجب احكام المواد (18 - 22) من هذا النظام وعلاوة الميدان او علاوة او مكافآة بدل العمل الاضافي بموجب الانظمة والقرارات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة