المادة 29 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين:
أ- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي.
ب- اذا لم يطالب بحقة خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهمة الرسمية الا اذا رأى الوزير تجاوز هذا الشرط بسبب عذر غير مشروع لتأخر المطالبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026