المادة 29 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين: أ- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي. ب- اذا لم يطالب بحقة خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهمة الرسمية الا اذا رأى الوزير تجاوز هذا الشرط بسبب عذر غير مشروع لتأخر المطالبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة