المادة 3 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:- 1- المجموعة الخاصة: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وامناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة الاولى من الفئة العليا ( حسب نظام الخدمة المدنية ) ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة العدل العليا والاشخاص الاخرون الذين يشملهم تعريف الوزير المختص واعضاء مجلسي الاعيان والنواب. 2- المجموعة الاولى: امين عام الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الاردنية الملكية وأعضاء المحكمة الدستورية وموظفو المجموعة الثانية من الفئة العليا ( حسب نظام الخدمة المدنية ) والموظفون الذين يشملهم تعريف الامين العام وموظفو الدرجات الخاصة والمديرون التنفيذيون في البنك المركزي والاشخاص المعينون بعقود على وظائف هذا المجموعة. 3- المجموعة الثانية : موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفئتين الاولى والثانية حسب نظام الخدمة المدنية وموظفو الدرجتين الاولى والثانية حسب انظمة موظفي الدوائر الاخرى ونائب رئيس مجلس المحافظة ومساعده واعضاء مجلس المحافظة . 4- المجموعة الثالثة: موظفو الدرجات الرابعة والخامسة و السادسة من الفئتين الاولى والثانية ( حسب نظام الخدمة المدنية ) ، وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة ( حسب انظمة موظفي الدوائر الاخرى ). 5- المجموعة الرابعة: بقية موظفي الدائرة. ب- يعامل الموظف بعقد ( من غير الموظفين المعينين على الوظائف ضمن المجموعة الاولى ) والموظف غير المصنف على اساس راتبه الاساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفة المجموعة الثانية ومع مراعاة اية شروط ترد بهذا الشأن في عقود الاستخدام. ج- باستثناء الاشخاص الذين سبق ان شغلوا وظائف ضمن المجموعتين الخاصة والاولى لا يتجاوز تصنيف الشخص من خارج ملاك الدائرة المجموعة الثانية. د-1- على الرغم مما ورد في اي نظام اخر ، تطبق احكام هذا النظام على موظفي جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات مع مراعاة احكام التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة