المادة 5 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب عدا الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل، وكذلك تدفع نفقات نقل جثمان الموظف او جثمان اي من افراد اسرته عند وفاته الى المكان الذي تختاره اسرته في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026