المادة 6 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
أ - اذا كلف الشخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي :- المجموعة بالسيارة بالطائرة بالقطار بالباخرة الخاصة كاملة اولى اولى اولى الاولى كاملة سياحية اولى اولى الثانية مقعد سياحية ثانية ثانية والثالثة والرابعة
ب- يحدد الوزير المختص وسيلة النقل ، ويجوز له السماح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضى طبيعة السفر ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026