المادة 35 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
عند وقوع اية مخالفة لا حكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمته اليه هذه الوثائق اعلام الوزير المختص او وكيل الوزارة او رئيسة عن المخالفة لا تخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026