الأنظمة

نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأوسمة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- تقسم الأوسمة إلى الفئات التالية:- 1- أوسمة مدنية. 2- أوسمة عسكرية. 3- أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها. ب- تمنح الأوسمة بإرادة ملكية سامية وتصدر براءة بمنحها.
  3. المادة 3أ- تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين وتكون مسمياتها على النحو التالي:- 1- قلادة الحسين بن علي. 2- وسام النهضة المرصع. 3- وسام النهضة العالي الشأن. 4- وسام الكوكب الأردني. 5- …
  4. المادة 4أ- تكون مسميات الأوسمة العسكرية على النحو التالي:- 1- وسام التضحية والفداء. 2- وسام الاستحقاق العسكري. 3- وسام المشاركة في قوات حفظ السلام. ب-يجوز منح الأوسمة العسكرية ال…
  5. المادة 5تمنح قلادة الحسين بن علي للملوك والأمراء ورؤساء الدول وهي أرفع وسام مدني في المملكة.
  6. المادة 6يمنح وسام النهضة المرصع للملوك والأمراء ورؤساء الدول ويجوز منحه لرؤساء الحكومات.
  7. المادة 7يمنح كل من وسام النهضة العالي الشأن ووسام الكوكب الأردني ووسام الاستقلال لمن قام بأعمال مميزة وقدم خدمات وطنية أو قومية أو دولية من مدنيين أو عسكريين عرب وأجانب وتتألف هذ…
  8. المادة 8يمنح وسام النجمة الهاشمية تقديرا لأصحاب الخدمة الطويلة ممن ابدوا كل تفان واخلاص من مدنيين وعسكريين ولكل من يقرر الملك منحه هذا الوسام .
  9. المادة 9يمنح وسام الحسين للعطاء المميز تقديراً لمن قدم خدمات جليلة أو عطاءً مميزاً للوطن ويتألف من درجتين.
  10. المادة 10يمنح وسام الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتميز تقديراً لمن قدم خدمات جليلة أو عطاءً مميزاً للوطن ويتألف من خمس درجات.
  11. المادة 11أ- يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ للذين قاموا بأعمال بطولية خارج نطاق العمل أسهمت في الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذ أرواحهم ولمن أظهروا شجاعة وبسالة في الدفاع عن أمن الوطن …
  12. المادة 12يمنح وسام الشرف للذين قدموا خدمات إنسانية نبيلة متميزة سواء داخل نطاق العمل أو خارجه.
  13. المادة 13أ- يمنح وسام التضحية والفداء للعسكريين الذين يظهرون شجاعة وبسالة خاصة في أثناء العمليات القتالية او في مجال الخدمات الإنسانية والإنقاذ وهو ارفع وسام عسكري في المملكة . ب-…
  14. المادة 14يتألف وسام الاستحقاق العسكري من خمس درجات، وتمنح الدرجة الأولى منه للضباط ممن هم برتبة لواء فأعلى، والدرجة الثانية للضباط ممن هم برتبتي عميد وعقيد والدرجة الثالثة لمن هم …
  15. المادة 15يمنح وسام المشاركة في قوات حفظ السلام للعسكريين الذين شاركوا في عمليات حفظ السلام الدولية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون أن تكون قد أوقعت بحقهم في أثناء مشاركتهم أي عقوبة …
  16. المادة 16تستحدث أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير المختص أو الجهة المعنية ويحدد في الإرادة الحدث أو المناس…
  17. المادة 17أ- تمنح ميدالية الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتفوق، تقديراً للأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وأعمال مميزة في مجال الخدمات الإنسانية والتطوعية والخيرية…
  18. المادة 18أ- لا يجوز أن يمنح الشخص الوسام الأعلى درجة ما لم يكن حاصلا على الوسام الأقل درجة منه إلا إذا ارتأى الملك غير ذلك. ب- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للمدنيين من الأعلى على …
  19. المادة 19أ- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للعسكريين على النحو التالي:- 1- وسام التضحية والفداء. 2- وسام الشجاعة والإنقاذ. 3- وسام النجمة الهاشمية. 4- وسام الشرف. 5- وسام النهضة الع…
  20. المادة 20أ- باستثناء الأوسمة التي تمنح للملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات، تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين من أردنيين وعرب وأجانب بناء على تنسيب رئيس الوزراء أو رئيس الديوان ا…
  21. المادة 21مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تمنح الأوسمة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية وزير الخارجية وشؤو…
  22. المادة 22أ- على الأردني الذي يمنح وساماً من ملك دولة أجنبية أو رئيسها ان يتقدم بطلب الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لحمل هذا الوسام . ب- تصدر الإرادة الملكية بالموافقة على حمل …
  23. المادة 23للورثة حق الاحتفاظ بالأوسمة الممنوحة لمورثهم، ولا يجوز لهم حملها أو تقلدها او التصرف فيها بأي صورة.
  24. المادة 24يتم استرداد الوسام من الشخص الذي منح له أو من ورثته بإرادة ملكية سامية.
  25. المادة 25تحدد طريقة حمل الأوسمة وترتيبها وأسلوب تقليدها والمناسبات التي ترتدى فيها بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين ورئيس التشريفات الملكية بالنسب…
  26. المادة 26تكون مكونات الأوسمة بمختلف فئاتها ودرجاتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها وأوزانها وفقاً للنموذج المحفوظ لدى الديوان الملكي الهاشمي العامر .
  27. المادة 27يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
  28. المادة 28يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة التعليمات المتعلقة بالأوسمة والشارات العسكرية ويصدر رئيس التشريفات الملكية التعليمات المتعلقة بالأوسمة المدنية .
  29. المادة 29يلغى نظام الأوسمة رقم (1) لسنة 1947 ويستمر الأشخاص الذين سبق منحهم أوسمة او ميداليات بموجبه في حملها.