المادة 19 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
أ- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للعسكريين على النحو التالي:-
1- وسام التضحية والفداء.
2- وسام الشجاعة والإنقاذ.
3- وسام النجمة الهاشمية.
4- وسام الشرف.
5- وسام النهضة العالي الشأن.
6- وسام الكوكب الأردني.
7- وسام الاستقلال.
8- وسام الاستحقاق العسكري.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يخضع منح الأوسمة المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من تلك الفقرة الى ترتيب معين ويرتبط منحها بالشجاعة والإقدام والتضحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026