المادة 20 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

أ- باستثناء الأوسمة التي تمنح للملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات، تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين من أردنيين وعرب وأجانب بناء على تنسيب رئيس الوزراء أو رئيس الديوان الملكي الهاشمي حسب مقتضى الحال . ب- تمنح الأوسمة لموظفي الدولة بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير المختص مع بيان المبررات الموجبة لمنحها. ج- تمنح الأوسمة للعسكريين بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند الى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة أو مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال مع بيان المبررات الموجبة لمنحها. د- تمنح الأوسمة لموظفي الديوان الملكي الهاشمي بناء على تنسيب رئيس الديوان الملكي الهاشمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة