المادة 18 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
أ- لا يجوز أن يمنح الشخص الوسام الأعلى درجة ما لم يكن حاصلا على الوسام الأقل درجة منه إلا إذا ارتأى الملك غير ذلك.
ب- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للمدنيين من الأعلى على النحو التالي :-
1- قلادة الحسين بن علي.
2- وسام النهضة المرصع.
3- وسام النهضة العالي الشأن.
4- وسام الكوكب الأردني.
5- وسام الاستقلال.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تخضع الأوسمة المنصوص عليها في البنود من (6) الى (10) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام لترتيب معين لغايات منحها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026