المادة 17 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
أ- تمنح ميدالية الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتفوق، تقديراً للأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وأعمال مميزة في مجال الخدمات الإنسانية والتطوعية والخيرية والطبية والصناعية والاقتصادية والرياضية والعسكرية، ولمن حققوا إبداعات بارزة في مختلف المجالات الأخرى، وللأشخاص الاعتباريين لقاء تقديمهم خدمات جليلة للوطن .
ب- تتألف ميدالية الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتفوق من ثلاث درجات ذهبية وفضية وبرونزية وتمنح للمدنيين بناء على توصية رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديري الأجهزة الأمنية بالنسبة للعسكريين وذلك وفقاً لطبيعة العمل أو الإنجاز أو الخدمة التي تمنح لأجلها الميدالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026