المادة 16 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
تستحدث أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير المختص أو الجهة المعنية ويحدد في الإرادة الحدث أو المناسبة التي تقرر استحداث الوسام أو الميدالية لأجلها والأشخاص المستحقون لهذا الوسام أو هذه الميدالية وكيفية حملها وأشكالها ومواصفاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026