المادة 15 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
يمنح وسام المشاركة في قوات حفظ السلام للعسكريين الذين شاركوا في عمليات حفظ السلام الدولية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون أن تكون قد أوقعت بحقهم في أثناء مشاركتهم أي عقوبة تأديبية أو جزائية مخلة بالشرف العسكري تستوجب إعادتهم إلى المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026