المادة 25 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
تحدد طريقة حمل الأوسمة وترتيبها وأسلوب تقليدها والمناسبات التي ترتدى فيها بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين ورئيس التشريفات الملكية بالنسبة للمدنيين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026