المادة 25 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

تحدد طريقة حمل الأوسمة وترتيبها وأسلوب تقليدها والمناسبات التي ترتدى فيها بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين ورئيس التشريفات الملكية بالنسبة للمدنيين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة