المادة 27 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة