المادة 28 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة التعليمات المتعلقة بالأوسمة والشارات العسكرية ويصدر رئيس التشريفات الملكية التعليمات المتعلقة بالأوسمة المدنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة