المادة 29 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
يلغى نظام الأوسمة رقم (1) لسنة 1947 ويستمر الأشخاص الذين سبق منحهم أوسمة او ميداليات بموجبه في حملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة