المادة 29 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

يلغى نظام الأوسمة رقم (1) لسنة 1947 ويستمر الأشخاص الذين سبق منحهم أوسمة او ميداليات بموجبه في حملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة