المادة 10 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
يمنح وسام الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتميز تقديراً لمن قدم خدمات جليلة أو عطاءً مميزاً للوطن ويتألف من خمس درجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة