المادة 11 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

أ- يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ للذين قاموا بأعمال بطولية خارج نطاق العمل أسهمت في الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذ أرواحهم ولمن أظهروا شجاعة وبسالة في الدفاع عن أمن الوطن و مصالحه وحماية ممتلكاته. ب- يتألف وسام الشجاعة والإنقاذ من ثلاث درجات:- 1- وسام الشجاعة والإنقاذ المرصع مع مرتبة الشرف. 2. وسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الاولى - 3- وسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الثانية. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ المرصع مع مرتبة الشرف للشجعان الذين قاموا بعمليات إنقاذ ولاقوا حتفهم في أثناء تلك العمليات ويمنح الوسام من الدرجة الأولى أو الثانية للشجعان الذين قاموا بعمليات إنقاذ ومازالوا على قيد الحياة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة