المادة 12 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

يمنح وسام الشرف للذين قدموا خدمات إنسانية نبيلة متميزة سواء داخل نطاق العمل أو خارجه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة