المادة 13 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

أ- يمنح وسام التضحية والفداء للعسكريين الذين يظهرون شجاعة وبسالة خاصة في أثناء العمليات القتالية او في مجال الخدمات الإنسانية والإنقاذ وهو ارفع وسام عسكري في المملكة . ب- يتألف وسام التضحية والفداء من ثلاث درجات على النحو التالي :- 1- الدرجة الخاصة المرصعة، وهي مرتبة الشرف، وتمنح للعسكريين الذين قاموا بأعمال استثنائية لا مثيل لها وأظهروا ايثارا و شجاعة وبطولة خلال المعارك والعمليات الحربية ولاقوا حتفهم في أثناء تلك العمليات. 2- الدرجة الاولى وتمنح في حال تكرار العمل البطولي في أكثر من موقع أو معركة بحيث تتم إضافة تاريخ العمل البطولي وحفره على خلفية الوسام بعدد مرات تكرار ذلك العمل . 3- الدرجة الثانية وتمنح لمن قام بعمل بطولي أو أصيب خلال قيامه بذلك العمل وبقي على قيد الحياة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة