المادة 13 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
أ- يمنح وسام التضحية والفداء للعسكريين الذين يظهرون شجاعة وبسالة خاصة في أثناء العمليات القتالية او في مجال الخدمات الإنسانية والإنقاذ وهو ارفع وسام عسكري في المملكة .
ب- يتألف وسام التضحية والفداء من ثلاث درجات على النحو التالي :-
1- الدرجة الخاصة المرصعة، وهي مرتبة الشرف، وتمنح للعسكريين الذين قاموا بأعمال استثنائية لا مثيل لها وأظهروا ايثارا و شجاعة وبطولة خلال المعارك والعمليات الحربية ولاقوا حتفهم في أثناء تلك العمليات.
2- الدرجة الاولى وتمنح في حال تكرار العمل البطولي في أكثر من موقع أو معركة بحيث تتم إضافة تاريخ العمل البطولي وحفره على خلفية الوسام بعدد مرات تكرار ذلك العمل .
3- الدرجة الثانية وتمنح لمن قام بعمل بطولي أو أصيب خلال قيامه بذلك العمل وبقي على قيد الحياة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026