المادة 2 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

أ- تقسم الأوسمة إلى الفئات التالية:- 1- أوسمة مدنية. 2- أوسمة عسكرية. 3- أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها. ب- تمنح الأوسمة بإرادة ملكية سامية وتصدر براءة بمنحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة