المادة 2 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
أ- تقسم الأوسمة إلى الفئات التالية:-
1- أوسمة مدنية.
2- أوسمة عسكرية.
3- أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها.
ب- تمنح الأوسمة بإرادة ملكية سامية وتصدر براءة بمنحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026