المادة 3 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
أ- تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين وتكون مسمياتها على النحو التالي:-
1- قلادة الحسين بن علي.
2- وسام النهضة المرصع.
3- وسام النهضة العالي الشأن.
4- وسام الكوكب الأردني.
5- وسام الاستقلال.
6- وسام النجمة الهاشمية .
7- وسام الحسين للعطاء المميز.
8- وسام الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتميز.
9- وسام الشجاعة والإنقاذ.
10- وسام الشرف.
ب- يجوز منح الأوسمة المدنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعسكريين وللأشخاص الاعتباريين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026