المادة 3 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

أ- تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين وتكون مسمياتها على النحو التالي:- 1- قلادة الحسين بن علي. 2- وسام النهضة المرصع. 3- وسام النهضة العالي الشأن. 4- وسام الكوكب الأردني. 5- وسام الاستقلال. 6- وسام النجمة الهاشمية . 7- وسام الحسين للعطاء المميز. 8- وسام الملك عبداالله الثاني ابن الحسين للتميز. 9- وسام الشجاعة والإنقاذ. 10- وسام الشرف. ب- يجوز منح الأوسمة المدنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعسكريين وللأشخاص الاعتباريين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة