المادة 4 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

أ- تكون مسميات الأوسمة العسكرية على النحو التالي:- 1- وسام التضحية والفداء. 2- وسام الاستحقاق العسكري. 3- وسام المشاركة في قوات حفظ السلام. ب-يجوز منح الأوسمة العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتشكيلات والوحدات العسكرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة