المادة 4 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
أ- تكون مسميات الأوسمة العسكرية على النحو التالي:-
1- وسام التضحية والفداء.
2- وسام الاستحقاق العسكري.
3- وسام المشاركة في قوات حفظ السلام.
ب-يجوز منح الأوسمة العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتشكيلات والوحدات العسكرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026